الفاضل الهندي

37

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي الغنية : وتسع من ذي الحجة ( 1 ) أي تسع ليال ، فيخرج اليوم التاسع . ويمكن أن يكون توسع فأراد تسعة أيام . وفي الكافي : وثمان منه ( 2 ) أي ثمان ليال ، فيخرج الثامن إلا أن يكون توسع ، وقد يكون ختمها بالثامن ، لأنه آخر ما شرع في الأصل للاحرام بالحج ، وإن جاز التأخير رخصة . ويظهر من هذه الوجوه أن النزاع لفظي كما في المنتهى ( 3 ) والمختلف ( 4 ) للاتفاق على أن الاحرام بالحج لا يتأتى ( 5 ) بعد عاشر ذي الحجة ، وكذا عمرة التمتع ، وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة ، وأفعال أيام منى ولياليها . وفي الدروس : إن الخلاف فيها لعله مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة ( 6 ) . ( و ) الشرط الثالث : ( إتيان الحج والعمرة في سنة واحدة ) كما في المبسوط ( 7 ) والجامع ( 8 ) وكتب المحقق ( 9 ) ، لما مر من قوله ( ص ) : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ( 10 ) ، ونحوه عن الأئمة ( ع ) ( 11 ) ، والأخبار ( 12 ) الناصة على ارتباط عمره التمتع بحجه ، وارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجة ، وأنه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجه ، كقول الصادق ( ع ) لمعاوية بن عمار : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ( 13 ) . وفي حسن

--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 8 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 201 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 665 س 6 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 28 . ( 5 ) ليس في ط . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 335 درس 87 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 307 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 176 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 237 ، والمختصر النافع : 79 ، والمعتبر : ج 2 ص 1 78 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 172 ب 3 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 171 ب 3 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمرة ح 3 .